العمل والوظائف
مخالفة الحرمان من الإجازة السنوية
حق العامل في إجازة سنوية مدفوعة الأجر وضوابط تأجيلها.
آخر تحديث للمحتوى التوعوي: 2026-03-31
يستحق العامل إجازة لا تقل عن 21 يوماً سنوياً، وتزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى 5 سنوات متصلة.
لا يجوز لصاحب العمل تأجيل الإجازة عن سنة استحقاقها إلا بطلب العامل أو لمصلحة العمل لمرة واحدة.
يجب أن يحصل العامل على أجر إجازته مقدماً قبل القيام بها.
أسئلة شائعة
- ما الذي يتناوله هذا المقال بشأن «مخالفة الحرمان من الإجازة السنوية»؟
- حق العامل في إجازة سنوية مدفوعة الأجر وضوابط تأجيلها.
- ما أبرز النقاط التوعوية الواردة في النص؟
- يستحق العامل إجازة لا تقل عن 21 يوماً سنوياً، وتزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى 5 سنوات متصلة.
- ما الملاحظات الإضافية أو الخلاصة التوعوية؟
- يجب أن يحصل العامل على أجر إجازته مقدماً قبل القيام بها.
مقالات ذات صلة
- العمل والوظائفساعات العمل الإضافية وفترات الراحةنظرة عامة على أهمية الالتزام بحدود ساعات العمل والراحة المنصوص عليها نظامياً.
- العمل والوظائفالتزامات السلامة المهنيةواجبات توفير بيئة عمل آمنة والتدريب على المخاطر المهنية.
- العمل والوظائفمخالفة بند عدم المنافسة في عقد العملتحليل قانوني لمخالفات إفشاء الأسرار أو العمل لدى منافس بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
- العمل والوظائفمخالفات الاستقطاع من الأجر دون سند قانونيالحالات التي يُمنع فيها صاحب العمل من خصم مبالغ من راتب العامل دون موافقة أو حكم.
- العمل والوظائفمخالفات فترة التجربة في عقود العملالأخطاء الشائعة في تطبيق فترة التجربة وتمديدها بشكل غير نظامي.